FBI ::|[مراقب عام ]|::
عدد الرسائل : 1535 العمر : 32 نـقـاط الـعـضـو : مزاجي : الأعلام : الأوسمة : دعاء : تاريخ التسجيل : 18/02/2008
بطاقة الشخصية من وطني: الكويت
| موضوع: المراه والطفل مهم الإثنين يونيو 30, 2008 5:21 pm | |
| المرأة والطفل ( القسم الأول ) وفيه أكثر [ 47 ] جواباُ :
1. كراهية البنات : من أمر الجاهلية ، وفيه نوع من التسخط على قضاء الله وقدره ، والإنسان لا يدري ، فلعل البنت خير له من أولاد ذكور كثيرين . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
2. يشفع الطفل لوالديه .
3. أعمال الطفل الصالحة : فإذا مات الطفل فإنه يشفعٍ لوالديه ، أجره له هو ، لا لوالده ولا لغيره ، ولكن يؤجر والده على تعليمه وتوجيهه إلى الخير . ( اللجنة الدائمة ) .
4. الاحتفال بعيد ميلاد الطفل : لا يجوز شرعاً ، ولا يجوز حضورها ولا تشجيع أهلها ولا تهنئتهم ، ونحو ذلك مما فيه إعانة على هذا المنكر أو إقرارٌ له . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
5. الاحتفاظ بصور الصغار : لا يجوز ولو غير معلقة على الجدران ، إلا فيما دعت إليه الحاجة ، من جواز السفر ونحوه . ( اللجنة الدائمة ) .
6. تعليق التمائم على الأطفال : لدفع العين أو الجن أو المرض لا يجوز ، ويسميها بعضهم ( الجامعة ) ، وبعضهم ( الحرز ) وبعضهم ( الحجاب ) . ( الشيخ ابن باز ) .
7. وقت تسمية المولود : فيه سعة ، فإن سماه في يوم ولادته أو في اليوم السابع ، فقد ورد ما يدل على ذلك . ( اللجنة الدائمة ) .
8. التسمية من حق الأب : ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطييباً للنفوس وتأليفاً للقلوب . ( الشيخ ابن باز ) .
9. لا يجوز في التسمية : التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول ونحو ذلك . ( الشيخ ابن باز ) .
10. الاحتفال لتسمية المولود : لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يحصل من أصحابه في عهده .
11. ومن فعله على سبيل الفرح والسرور من أجل تناول طعام العقيقة عملاً بالسنة لا على أنه عادة ، فلا بأس . ( اللجنة الدائمة ) .
12- 13 تصغير الأسماء المعبَّدة أو قبلها : مثال ( عُبيد ، عبُّود ، رحيم ، عزيز ، عزوز ... ) .. لا بأس به ، ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم منعه ، وهو كثير في الأحاديث .
14. تنبيه : ولكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه فالأظهر تحريم ذلك ؛ لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم ، إلا أن يكون لا يُعرف إلا بذلك فلا بأس . ( الشيخ ابن باز ) .
15 - 16 تغيير الأسماء من أجل عدم مناسبتها للطالع : لا يجوز النظر في الطالع ، بل هو ضرب من ضروب الكهانة ، ولا يجوز تغيير الأسماء من أجل ذلك ؛ لما في ذلك من تصديق الكاهن . ( اللجنة الدائمة ) .
17. التسمي بأسماء الله ؛ مثل ( كريم ، عزيز ) ونحوها : 18. أن يُحلَّى بـ ( الـ ) ففي هذه الحال لا يُسمّى به غير الله ـ عز وجل ـ مثل ( العزيز ) فهذا لا يُسمى به غير الله . 19. أن يتسمى بالاسم غير محلىَّ بـ ( الـ ) وليس المقصود به معنى الصفة ، فهذا لا بأس به مثل ( حكيم ) من أسماء بعض الصحابة ( حكيم بن حزام ) . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
20. التسمية بأسماء من الآيات : ليس في ذلك بأس ، وهذه مخلوقات : ( الآلاء ) هي النعم ، و ( أفنان ) هي الأغصان . ( الشيخ ابن باز ) .
21. هذه الأسماء : ( هدى ، رحمة ، بركة ، إيمان ) لا حرج فيها مثل : ( صالح ، سعيد ) . ( الشيخ ابن باز ) .
22. أحب الأسماء إلى الله ( عبد الله ) و ( عبد الرحمن ) ( رواه مسلم ) .
23. السنة : ( حلق رأس الطفل الذكر ) عند تسميته في اليوم السابع فقط ، أما الأنثى فلا يحلق رأسها . ( الشيخ ابن باز ) .
24. العقيقة سنة مؤكدة : وهي الذبيحة التي تذبح تقرباً إلى الله عز وجل ، وشكراً على نعمة المولود في اليوم السابع من ولادته ، عن الذكر شاتان ، وعن الأنثى واحدة . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
25. من عجز عن العقيقة سقطت عنه . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
26. الأفضل في العقيقة : أن تكون في اليوم ( 7 ) فإن فات ، ففي ( 14 ) فإن فات ففي ( 21 ) ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك ، وهذا على سبيل الأفضلية . فقط . فلو ذبحها في أي يوم فلا حرج . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
27. العقيقة عن السقط : الصحيح أن المولود إذا ولد بعد أربعة أشهر ، فإن حكمه حكم المولود حياً ، لأنه : • إذا تم له أربعة أشهر نفخ فيه الروح ، فإذا سقط بعدها فإنه : يُغسَّل ، ويُكَفَّن ، ويُصلَّى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، ويُسَمَّى ، ويعق عنه . ( الشيخ ابن عثيمين ) . • إذا سقط قبل نفخ الروح ، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى ، فلا عقيقة له . ( اللجنة الدائمة ) .
28. إذا ولد الجنين حياً ومات قبل اليوم السابع : فيسن أن يُعق عنه في اليوم السابع ، وله أن يُعَقَّ عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته ؛ لعموم الأحاديث الثابتة . ( اللجنة الدائمة ) .
29. السنة : أن تذبح عن الذكر شاتان ، فلو اقتصر على واحد عن الذكر كفت ـ إن شاء الله ـ وهكذا يجوز التفريق بينهما ، بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين . ( الشيخ ابن جبرين ) .
30. لو ذبح عن المولود جَدّه أو أخوه أو غيرهما ، أجزأت ، ولا يشترط أن يكون الأب ، أو دفع بعضهم شيئاً من ثمنها ؟ ( الشيخ ابن جبرين ) .
31. السنة : أن يأكل الثلث ويهدي ثلثاً على أصدقائه ، ويتصدق بثلث على المسلمين . ( الشيخ ابن جبرين ) .
32. ويجوز أن يدعو عليها أصدقاءه وأقاربه أو يتصدق بجميعها . ( الشيخ ابن جبرين ) .
33. بول الصبي : الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة ، ويكفي في تطهيره النضح و صب الماء عليه بدون فرك ( الشيخ ابن جبرين ) 34. هل ينتقض وضوء من غسلت نجاسة أطفالها ؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا كانت لمست فرج الطفل . ( اللجنة الدائمة ) .
35. ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول : لا تنقض الوضوء . ( الشيخ ابن باز ) .
36. بول الأنثى : لا بد من غسل بولها . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
37. إذا وضَّأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج ، فإنه يجب عليها الوضوء ، وهو قول الجمهور . اللجنة الدائمة ) .
• وهناك رأي آخر أنه لا ينقض الوضوء . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
38. لمس طفلاً به رطوبة من النجاسة : ووجد أثراً لتلك الرطوبة ، فإنه يغسل ما أصابه من البدن والثياب والمكان الذي جارية أو غلاماً يأكل الطعام ، وإن كان غلاماً لم يأكل الطعام ، فإنه يرش على مكان النجاسة .
39. وأما إذا لم يتحقق بللاً ، فإن الأصل طهارة البدن والمكان . اللجنة الدائمة ) .
40. الختان : واجب في حق الرجال . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
41. ختان البنت : مستحب وليس بواجب . ( الشيخ ابن باز ) .
42. وقت الختان : الأمر في هذا واسع ، وينظر فيه إلى مصلحة الطفل . ( اللجنة الدائمة ) .
43. الاحتفال للختان : بدعة محدثة .
44. الصغار ومس المصحف ، فيه خلاف بين العلماء : • لا يحرم على من دون البلوغ مَسُّ المصحف ؛ لأنه غير مكلف . • وقال بعضهم : لا يجوز حتى للصغير أن يمس المصحف بدون وضوء ، ومن الممكن مس المصحف من وراء حائل ، فإنه جائز للمحدث وغير المحدث ، وهو الأحوط . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
45. يجوز للصبي مس اللوح أو السبورة التي كتب فيها آيات في الموضع الخالي من الكتابة ، أي بشرط أن لا تقع يده على الحروف . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
46. ما حكم أخذ المرأة أطفالها إلى المسجد ؟ أخذ الأطفال للمسجد فيه تفصيل ، فإن كانوا يبلغون سن السابعة فإنهم يُذهب بهم إلى المسجد من أجل تربيتهم على الصلاة . • وإن كانوا دون السابعة : فإنهم لا يُذهب بهم إلى المسجد إلا إذا أُمِنَ من أذاهم للمصلين ، وإساءتهم للمسجد أو تنَجسيه بأن أمكن ضبطهم ، وكان هناك حاجة إلى الذهاب بهم ، كأن يخاف عليهم إذا بقوا في البيت . ( الشيخ ابن فوزان ) .
47. السنة للصبيان الذين بلغوا سبعاً فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين ، فأما إن كان الموجود واحداً فإنه يقف عن يمينه . ( اللجنة الدائمة ) . _________________
| |
|
كويتي 503 ::|[ مشرف الاسلامي ]|::
عدد الرسائل : 458 العمر : 35 نـقـاط الـعـضـو : مزاجي : الأعلام : دعاء : تاريخ التسجيل : 22/05/2008
| موضوع: رد: المراه والطفل مهم الثلاثاء يوليو 22, 2008 3:28 am | |
| مشكور اخوي اف بي اي على الموضوع تقبل مروري | |
|
FBI ::|[مراقب عام ]|::
عدد الرسائل : 1535 العمر : 32 نـقـاط الـعـضـو : مزاجي : الأعلام : الأوسمة : دعاء : تاريخ التسجيل : 18/02/2008
بطاقة الشخصية من وطني: الكويت
| موضوع: رد: المراه والطفل مهم الأربعاء يوليو 23, 2008 3:26 am | |
| | |
|